Skip to content

التبصرة للخمي باب في وطء أحد الشريكين جارية من الشركة وإذا اشترى من المال جارية لنفسه

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٠/ ٤٨٤٣

اشتُرَيتْ (١) به وكانت شركة بينهما، وإذا كانت إصابة أحد الشريكين بإذن شريكه، لزمته القيمة (٢)، حملت أو لم تحمل (٣)؛ لأنه تحليل.

وإن اشتراها بإذن شريكه، ردت إلى الشركة وحيل بين مشتريها وبين إصابتها ولم يلزمه غرم ما اشتراها به (٤)؛ لأن مقتضى الإذن أن تكون على ملكهما، وإن بيدت بربح أو خسارة، كان ذلك لهما وعليهما، وإن لم يعلم حتى وطئ، كانت عليه بالقيمة من غير خيار لواحد منهما، وعلى هذا يجري الجواب إذا فعلا ذلك جميعًا، فإن كان فعله بغير علم من شريكه، خوطب كل واحد منهما بمثل ما تقدم إذا كان الفعل من واحد، وإن كان بعلم صاحبه وبإذنه بمثل ما تقدم (٥) إذا كان الإذن من واحد والفعل من الآخر وحده.