Skip to content

التبصرة للخمي باب في مشاركة الحر العبد والمسلم النصراني والرجل المرأة

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٠/ ٤٨٤٠

قال ابن القاسم: ولا بأس بشركة الرجل المرأة (١).

يريد (٢) إذا كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في تلك المتاجر (٣)؛ لأن كثرة محادثة الشابة للرجل تبقي فيه الفتنة، فإن كان بينها وبينه واسطة فلا بأس في ذلك (٤).