Skip to content

التبصرة للخمي باب في صلاة النوافل والأوقات التي تصلى فيها

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٣٧٩

يسلم من كل ركعتين.

وأما الجواز فإنه لا ينحصر (١) بعدد، بل يجوز ركعة، واثنتين، وثلاثًا، وأربعًا، وزيادة على ذلك بتسليمة واحدة. ويجوز أن يدخل في الصلاة ولا ينوي عددًا ثم يسلم عن الكل، وقد روي ذلك عن بعض السلف، قيل له في ذلك، فقال: الذي له أُصَلِّي يعرفُ العددَ.

وقال أبو حنيفة: أفضل التطوع بالليل والنهار أربع ركعات بتسليمة واحدة، وأما الجواز فإنه يجوز بالنهار ركعتين ركعتين (٢) وأربعًا لا يزيد على ذلك، وبالليل ركعتين وأربعًا وستًا وثمانيًا، لا يزيد على ذلك (٣).

فإن كان الخلاف في ذلك حسب ما ذكرناه، فينبغي إذا صلى خمسًا أن يتم سادسة (٤)، وإن صلى سبعًا أن يتم ثمانيًا، وإن سلم على وتر ثلاث أو خمس أو سبع لم يقض صلاته، ولا يقال له: أفسدت نفلك - فأعده، وقد روي عن النبي ﷺ في ذلك أحاديث كلها تدل على التوسعة في ذلك:

أحدها: حديث ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" (٥).

وفي بعض طرقه: "يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتيْنِ" (٦).