التبصرة للخمي
Printed page ١٠/ ٤٧٩٥
وللآخر إجارة مثله (١). يريد: فيما تولى من البيع (٢).
وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول: الضمان علينا، وذلك يقتضي أن الشراء (٣) على ذمتهما. وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت، ولم يجعل عليه من الخسارة شيئًا، وذلك يقتضي كون المشتري على ذمة المشتري وحده.