Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في جائحة من اشترط ثمرة في دار مكتراة]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٠/ ٤٧٧٢

اشترى قبل صلاحه؛ لأن تلك إنما أجيزت لدفع المضرة في الدخول والخروج، ولو كان لا يكره (١) التصرف إليها، وإنما قصد الشراء لغرض فيها لم يجز البيع (٢).