التبصرة للخمي
Printed page ١٠/ ٤٧٧٢
اشترى قبل صلاحه؛ لأن تلك إنما أجيزت لدفع المضرة في الدخول والخروج، ولو كان لا يكره (١) التصرف إليها، وإنما قصد الشراء لغرض فيها لم يجز البيع (٢).
اشترى قبل صلاحه؛ لأن تلك إنما أجيزت لدفع المضرة في الدخول والخروج، ولو كان لا يكره (١) التصرف إليها، وإنما قصد الشراء لغرض فيها لم يجز البيع (٢).