Skip to content

التبصرة للخمي باب في قضاء من فاتته بعض صلاة الإمام

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٣٧٥

إلا في الآخرة، وقد سلم أنه يقرأ في الركعتين جهرًا وإنما يجهر في الأولين.

وقد قال أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: من فاته بعض صلاة الإمام فإنه يقضي الأولى كما فعل الإمام (١). ومفهوم قوله أنه يفعل مثل فعله في الحركات؛ القيام (٢) والقعود.

وقال أيضًا في الإشراف: ما أدرك آخر صلاته وما فاته أولها. وهذا هو الأولى و (٣) المشهور من قول مالك، وروي عنه أن ما أدرك فهو أول صلاته وما فاته فهو آخرها (٤) وهو قول الشافعي (٥). انتهى قوله.

وهذا يرد على قول (٦) من قال: إن القولين يرجعان لشيء واحد وأنه يكون في القراءة قاضيًا، وفي القيام والجلوس بانيًا؛ لأن المسألة مسألة اختلاف بين الشافعية والحنفية وكل واحد منهم يناظر (٧) على صحة قوله. وقد قيل: إن مالكًا قال بالقولين جميعًا، ولا وجه له أيضًا (٨)، إلا أن تكون الركعة (٩) الواحدة أولى في القراءة ثانية في الجلوس وثانية في القراءة وثالثة في القيام، فأما أن يقال: إن الذي يأتي به أولها، فيكون ذلك في القراءة والقيام، أو آخرها (١٠) فيكون