Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في اشتراط العامل ثلاتة أرباع البياض]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٠/ ٤٧٤٥

إذا جاز أن يكون كله للعامل جاز أن يكون له ثلاثة أرباعه (١). وإنما يكره أن يكون لصاحب الأصل أكثر من النصف (٢).

واختلف إذا اشترطه العامل لنفسه وكان تبعًا، فظاهر قول مالك أنه يجوز إذا كان تبعًا لجميع الثمرة. وقال ابن عبدوس: لا يجوز إلا أن يكون تبعًا لنصيب العامل وحده. وهو أبين؛ لأنه إنما (٣) يراعى ما يصير (٤) للعامل.

كَمُلَ كتابُ المساقاةِ

والحمدُ للهِ (٥)