Skip to content

التبصرة للخمي باب في المساقى يعجز عن العمل قبل صلاح الثمرة أو بعده أو يموت وفي الإقالة من المساقاة والعامل يساقي صاحب الحائط أو غيره

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٠/ ٤٧١٣

أن يرد البيع إن شاء ولو كان المشتري مشكوكًا في يساره بما (١) يشتريه، لم يجز البيع إلا بعد معرفته بذمته؛ لأن الثمن إذا بيع من الموسر بخلافه من المعسر، وقد قال مالك فيمن وكَّل رجلًا على أن يأخذ له سلمًا، فقال المسلم: إن أقرَّ لي (٢) وإلا فأنت ضامن لم يجز؛ لأنه لا يدري على أي الذمتين دخل.