Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٠/ ٤٦١٥

وقال في كتاب محمد في من اشترى له نصراني سلعة: فلا يبيعها مرابحة حتى يبين أن النصراني اشتراها، وغاب على أمرها، وقال أصبغ: فإن لم يبين كان عيبًا، وللمشتري أن يرد، فإن فاتت مضت بالقيمة يوم اشتراها (١).

يريد: إذا كانت القيمة أقل، وكذلك على قوله إذا تولى شراءها مسلم غير مأمون.