التبصرة للخمي
Printed page ١٠/ ٤٦٠٢
وإن كان الأول اشترى بمائتين بَيَّنا؛ لأنه اختلاف بنقص.
وإن باعا بوضيعة وكان البيع مساومة اقتسما الثمن نصفين، وإن سميا الثمن، وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن (١) مفضوضًا على قدر رؤوس أموالهم، قال سحنون: وقد اختلف فيها قول الشعبي (٢)؛ يريد أنه جعل الثمن بينهما نصفين حسبما دخل عليه المشتري أن كل (٣) نصف بمائة، وهذا إذا لم يعلم باختلاف الثمن.