Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في بيع الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة أو قبل أن تستبرأ من زنا أو اغتصاب]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٠/ ٤٥٢٩

يرق ولده إلا أن يشترط الشراء إن كانت بريئة، وإلا فلا بيع بيننا.

وإن باعها بعد ذلك الزوج (١) كانت فيها المواضعة واجبة, وإن كانت عند البائع الأول ولم يغب عليها الزوج لحق به الولد.