Skip to content

التبصرة للخمي فصل [فيمن ابتدأ صلاة في المسجد، فأقيمت عليه تلك الصلاة]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٣٤٠

الفرض ثم أعادها مع الإمام على أن ذلك إلى الله ﷿ (١).

وإن أتمها بنية النفل أعاد بنية الفرض.

واختلف قول ابن القاسم إذا كان في المغرب فأقيمت عليه، فقال في المدونة: إذا كان كما افتتح الصلاة (٢) أو صلى ركعة قطع، وإن صلى ركعتين أتم الثالثة وخرج (٣).

وقال أيضًا: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، كان صلى ركعتين سلم، وإن ركع الثالثة وأمكن يديه من ركبتيه أتمها وخرج (٤).

وقال أشهب: يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يرفع من الثالثة (٥).

وعند ابن حبيب: إذا أحرم ولم يركع يتم الركعتين ويسلم (٦). وإن كان في نفل ولم يركع فقال في المدونة: يقطع إذا كان ممن لا تخف عليه الركعتان (٧).

وقال عيسى: يتمها ركعتين، وإن كان قد صلى (٨) ركعة أتم نفله ودخل مع الإمام ما لم يخف فوات الركعة مع الإمام فإنه يسلم ولا يتمها (٩).