Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن باع عبدا من رجلين، فأصاب به عيبا، أو باع أحدهما نصيبه من صاحبه أو من غيره ثم أصاب العيب

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٩/ ٤٣٨٧

ويختلف فيمن لم يبع، فعلى رواية أشهب لا يكون له أن يرد؛ لأنه يبعض على البائع بيعه، ويكون للبائع أن يعطيه نصف قيمة العيب، أو يقبل منه الرد، وكذلك إن باع أحدهما نصيبه من غير شريكه، فهو بمنزلة لو باعه من شريكه.