Printed page ٩/ ٤٢٧٣
قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا (١)، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ (٢)، وَعَنْ بَيْعِ المُزَابَنة وَ (٣) المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَابَرَةِ وَالمُعَاوَمَةِ (٤). وجميع هذه البياعات المنهي عنها لحق الله تعالى، لما تضمنت من الغرر، وداخلة في قول الله سبحانه ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وَعَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ (٥)، والكَرْمِ بِالزَّبِيبِ، والنهي عن هذين البيعين لما تضمناه من الغرر والمزابنة والربا، وداخل في قوله سبحانه: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وكذلك البيع والسلف هو من الربا، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (٦)، وَبَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى (٧)، وَعَنْ بَيع الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ