Skip to content

التبصرة للخمي باب في البيع إلى أجل مؤقت بعادة

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٩/ ٤٢٤٩

والبيع إلى النيروز والمهرجان والفصح (١) جائز (٢)، إلا أن يكونا أو أحدهما لا يعلم حساب العجمي، ولا يعرف كم بين وقت البيع ودخول ذلك، وقد تقدم في كتاب الحوالة البيع إلى خروج العطاء (٣)، وأجاز مالك البيع على التقاضي؛ لأنه كان لم يكن محصورًا، فلا يختلف اختلافًا يؤدي إلى غرر (٤).