Skip to content

التبصرة للخمي باب فيما يجوز من فسخ الدين في الدين وما يمنع، وهل يأخذ عن الدين منافع عبد أو دابة أو ثمر فى رؤوس النخل، أو دارا غائبة أو جارية توضع للاستبراء أو على خيار أو طعام يكثر كيله

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٩/ ٤١٩٦

فيها فيتأخر في ذلك اليوم واليومين: لا بأس به (١).

قال محمَّد: وكذلك لو كان مما يكال أيامًا أو شهرًا: لم يكن بذلك بأس إذا شرع فيما يكتال؛ لأنه لا بد من ذلك (٢). فأجاز البيع وإن تأخر الكيل شهرًا لما كان معينًا حاضرًا، والشأن أن الذي يشترى به ما يكثر كيله ويقلُّ سواء، فلم يدفع (٣) لتأخير الكيل ثمنًا، ولم يدخله ما خيف منه من تقضي أو تربي.

واختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع عبد أو دابة: فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه دين في دين (٤)، وهو إن شرع في أخذ منافع الدابة لا يكون ذلك تقاضي مناجزة وهو يتأخر بعضه، وقيل: يجوز ذلك من أجنبي، فكرهه من الغريم (٥).