Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه أو اشترى عبدا ثم أقر أن بائعه أعتقه، أو أمة ثم أقر أنها أم ولد

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٩/ ٤١٢١

قال الشيخ أبو الحسن ﵁: إنما يصح العتق على القول بالسراية (١) ولا يصح على قول (٢) من يقول: لا يعتق إلا بالقيمة؛ لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد أداء القيمة.