التبصرة للخمي
Printed page ٩/ ٤٠٤٦
الكتابة حملت (١)، أو لأنه قال مرة: بقول ربيعة: إنه لا يجوز بيع الكتابة (٢).
وأما قوله في المعسر: إنه يتبع بالباقي، فهو على قول مالك (٣) في الجارية بين الشريكين تحمل من أحدهما وهو معسر أنه يتبع بالقيمة (٤)، وعلى قوله: إنه يبقى ذلك بيد الشريك يكون ها هنا العاجز عن الكتابة بيد المكاتب.