Skip to content

التبصرة للخمي فصل [فيمن قال لسيده بعني نفسي بكذا]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٨٢٩

الأمر من بعد (١) تمام (٢) الشراء لم يقبل منه. وقال أيضًا: إن كان مثله لا يملك ذلك المال فهو كالأول، وإن كان مثله يملك (٣) ذلك الثمن لم يصدق والعتق ماض وولاؤه لسيده (٤).

قال الشيخ ﵁ (٥): لا يصدق العبد إلا أن تثبت (٦) له بينة، فإن لم تكن له بينة بطل عتقه (٧) ويكون (٨) المال للآمر وليس له أن يجيز فعله، وإلى هذا يرجع (٩) كلام أصبغ إذا صدق العبد أن يكون سيده بالخيار؛ لأن (١٠) من حجته أن يقول: إنما أعتقته بهذا المال ليكون (١١) لي أجر العتق ويكون في ولاؤه.