Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في صحة العتق في شراء البنت]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٨١٧

فيها ولو اشتراه على أنه يوقف حتى يختبره في السنة (١) لم يجز البيع.

ولا يعتق ذوو المحارم من الرضاع؛ لأنَّ الحديث فيمن ملك ذا رحم محرم وليس المحرم بالرضاع ذا رحم، وإذا اشترى أمة حاملًا منه أعتق عليه ما في بطنها. واختلف في الأم هل تكون أم ولد (٢)؟