Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في عبد بين سيدين أعطى أحدهما دنانير على أن يعتقه]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٧٥٨

أخذ الخمسين الأخرى عن عتق نصيبه منه هذا إذا أعتق نصيبه خاصة، وإن أعتق جميعه وقيمته (١) بغير مال مائة، فإنه (٢) كان عتقًا؛ لأنه لم يستفضل شيئًا، وإن كانت قيمته خمسين كانت معاوضةً.