Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن حلف بعتق عبده ألا يكلم فلانا، فباعه تم عاد إليه، هل يعود عليه اليمين؟

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٧٢٦

وقال مالك (١) في كتاب محمد: إذا حلف بعتق عبيده ألا يكلم فلانًا، فوهبهم لولده أو لمن (٢) تحت يده، فلا أرى ذلك مخرجًا من يمينه (٣).

يريد: أنه كلمه وهو في الهبة لم يعد (٤) إليه إنه يحنث؛ لأنه يتهم (٥) أن يكون (٦) أظهر الهبة ولم يهبه.

قال مالك: ولا أرى أيضًا أن يبيعه من أهله، ولا يتصدق به (٧) عليهم ولا يبيع إلا من غيرهم بيع بتل لا دُلْسَة فيه (٨). قال أشهب: فإن تصدق به على ابنه (٩) ثم فعل ما حلف عليه (١٠) ألا يفعله، كان الغلام حرًّا، فإن كان قد حيز (١١) عليه كانت عليه القيمة للابن وهو حر. قال مالك (١٢): وذلك في الابن الصغير، وأمَّا الكبير البائن فلا حرية له فيهم (١٣) إذا حازه عنه. وقاله أشهب في المجموعة في الكبير، قال: وأما الصغير فيعتق عليه كما لو أعتق عبد ابنه