Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٦٨٤

أحسن، وهو أعدل (١) في الوصية ألا يكون له نصيب أعلاهم وهو الذكر، ولا نصيب أدناهم وهو (٢) الأنثى، فإن قال: له مثل نصيب أحد ولدي، وله زوجة وأبوان، عزل نصيب الزوجة والأبوين، ثم ينظر إلى ما ينوب كل واحد من الباقي، فيعطى مثل (٣) نصيب أحدهم، ثم يجمع نصيب الزوجة والأبوين إلى الباقي بعد ما أخذه الموصا له فيعطى مثل نصيب أحدهم ثم يجمع فيقتسمونه على فرائض الله تعالى.

وقال مالك إن قال: له مثل نصيب أحد ورثتي، جمع عدد البنين والزوجات والأبوين، فإن كانوا عشرة أعطي العشر (٤)، وقياد (٥) قول عبد الملك يعطى ربع (٦) نصيب ذكر وربع نصيب أنثى، وربع نصيب زوجة (٧)، وربع نصيب أحد الأبوين، واختلف إذا وصى بسهمٍ من سهام ماله.