Skip to content

التبصرة للخمي باب [فيمن أوصى بعتق عبد وله مال غائب ولا يحمله ثلث المال الحاضر]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٦٥٣

تعطى الآن (١) شيئًا حتى تضع وكذلك إذا كانت حاملًا ولها ولد فقيل: لا تعطى شيئًا ولا ولدها شيئًا حتى تضع، وقيل تعطى الثمن (٢)، وللولد نصف الباقي، لإمكان أن يكون ذكرًا. وقيل: ثلثه لإمكان أن يكون الحمل غلامين. وقيل: الربع، لإمكان أن يكونوا ثلاثة، وقيل: الخمس، لإمكان أن يكونوا أربعة. وأرى أن تعطي الزوجة الآن الثمن كان لها ولد سوى الحمل أم لا، وأن يعطى الولد إن كان نصف الباقي؛ لأن الغالب من الحمل واحد وقد (٣) يحتمل أن يكون ذكرًا وغيره نادر، ولا يراعى النادر.