Skip to content

التبصرة للخمي باب في اختلاف الوصايا واختلاف أحكامها

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٦٥٠

بإجازة الورثة، ثم يضرب (١) هو والموصى له في الثلث (٢) بضرب الموصى له بالنصف بثلاثة أسهم (٣)، ويضرب الآخر بسهمين فيصير له خمسَا الثلث، وللآخر ثلاثة سهام والسدس (٤).