Skip to content

التبصرة للخمي باب في اختلاف الشهادة في الوصية

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٦٢١

القاسم: يعتق جميعه ويكون الغصب على الورثة.

وقال أشهب: يعتق ثلثاه، وهذا إذا اقتسما حتى صار العبد إلى الشاهدين، فأمَّا مع بقاء الشركة مع البنات، فإنه لا يعتق من العبد شيء؛ لأنَّ عتق نصيب من أقرَّ عيب على البنات.