Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٥٢٣

وهو أحسن إذا كان المتحمل به موسرًا، فإن توجه الغرم عليها لعدم الناض أو لغيبة مال رجعت متى تيسر القضاء من المتحمل به، وإن كان فقيرًا جاز ذلك من الثلث، وسقط الزائد (١).