Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٥٠٤

وقال محمد: لأن (١) الغاصب ضامن، فهذا كالدين (٢).

وقول أشهب في هذا إنَّ الهبة ماضية أحسن؛ لأن الواهب رفع يده عنها ولا يقدر على أكثر من هذا، وليس كالدين؛ لأنه إنما وهبه عين المغصوب ولم يهبه قيمته (٣).