Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في من قال: لكـ في مالي مائة دينار وليس في ماله وفاء]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٤٩٢

اقتَسَموه بالسواء، الذكر والأنثى والزوجة، إلا أن يقول: أردت أن (١) يكون بينهم على سهامهم.

وقال محمد في رجل مات عن ولد وزوجة فاقتسما تركته ثم طرأت زوجة أخرى فقالت: قد صار إلي ميراثي. أو (٢): تركته لكما. فذلك سواء يقتسمانه على المواريث (٣)، وينبغي إذا قالت: تركته لكما. أن يقتسماه بالسواء (٤).

وإن طرأ غريم آخر فإن كان الأول قال: وهبت ديني لكم، كان للورثة أن يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينوبه، وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: أسقطت ديني عن الميت، لم يحاص الورثة بدينه، يريد (٥) إذا كان الميت معروفًا بالدين، وإن لم يكن معروفًا بالدين (٦) وكان الورثة فقراء حمل تركته (٧) على الرفق بالورثة فيتحاصون به (٨).