Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن سلم الشفعة بعد الشراء أو قبله بعوض أو بغير عوض

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٧/ ٣٣٥٩

وهذا (١) قول مالك وابن القاسم فهو في ترك الشفعة أبين.

وقد (٢) اختلف فيمن يقول (٣) لزوجته: إن جئتني بما لي عليك فأنا أطلقك (٤) فجاءته به، فقال مرة: يلزمه الطلاق (٥)، وليس له أن يدعها حتى يكثر (٦) مالها، ثم ينزع عنها (٧) فإن ترك الشفعة قبل الشراء بعوض، لم يجز ذلك (٨)؛ لأنه لا يدري هل يبيع ذلك الشقص أم لا؟ وإن ترك بعوض لشرط فقال له: إن (٩) اشزيت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتي على دينار تعطيني إياه (١٠)، وإن لم يبعه منه (١١) فلا شيء له عليك، جاز ذلك، ولو شرط النقد لم يجز، وإن سلم الشفيع شفعته لغير المشتري بعوض أو باطلا، لم يجز ذلك (١٢) لوجهين: أحدهما: أنه لم يأخذ فيبيع ذلك.

والثاني: أن من حق المشتري ألا يستشفع ليبيع، ولو أراد المشتري أن يبيع ذلك من أجنبي ولم يسقط الشفيع شفعته إلا بجعل جعله المشتري الأول أو (١٣)