Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في تسليم الشفعة وأخذها قبل معرفة المشتري]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٧/ ٣٣٥٤

مقال ولا رجوع، وكذلك إذا قيل له: إن فلانًا اشترى نصيب شريكك، فَسَلِّمْ أو خُذْ ثم تبين له أنه اشترى ذلك هو وآخر معه، فإنه لا مقال له في الأخذ، كما تقدَّم لو كان المشتري واحدًا، فأخذ ثم تبين أنه غيريره، وله مقال في الترك (١) فيأخذ نصيب من لم يسم له، واختلف في نصيب من سمّى له.