Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في الشفعة إذا اختلف المشتري والشفيع في وقوع البيع قبل القسم]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٧/ ٣٣٤٤

نصفها شائعا وقد مات البائع أو غاب، وقال الشريك كنت قاسمت شريكي قبل أن تشترى أنت منه لكان القول قول المشتري إن ذلك شائع غير مقسوم حتى يعلم أنه قاسمه فيه (١).