فقال مالك وابن (١) القاسم: يقبل إقراره (٢)، وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أقر بالقتل فإن أتى بأمر يعرف مثل أن يرى يتبعه فذلك لازم له، ويحلف ولي القتيل (٣) فإن لم يكن إلا قوله فلا يقبل قوله قيل له (٤): فإن أظهر عليه (٥)، أو قال قتلته، وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه (٦) ونحو هذا (٧).