التبصرة للخمي
Printed page ٧/ ٣٢١٢
الثمن (١) إذا بيعت خوف الضيعة بخلاف الثياب وما لا مؤنة في بقائه، فإن لصاحبه إذا فات الأكثر من الثمن أو القيمة.
وبيع الإمام (٢) إذا كان مأمونا أحسن (٣)، فإن فعل (٤) كان بيعه ماضيًا؛ لأن النبي ﷺ جعله فيها كالإمام، وأجاز أن تبقى عنده، ويكون هو المعرف لها، وأن يكون هو القاضي (٥) فيها فيدفعها لمن يعرفها (٦) دون الإمام، وإذا صح البيع صار حكم الثمن في وقفه والانتفاع به والصدقة حكم اللقطة.