وقال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم" في الحائض (١) ترى العرق من الدم الكدرة أو الصفرة: فلتدع الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها (٢).
وفي البخاري: قالت أم عطية: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئًا" (٣). وفي كتاب أبي داود: قالت: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَلاَ الكُدْرَةَ (٤) بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا" (٥)، وحمل على أنه عرق وليس بحيض.