Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في بيع الحيوان الحي بالحي]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٧/ ٣١١٤

والقول ألا يجوز على التحري، وإن سلم (١) أنه في حكم اللحم أحسن؛ لأن التحري لا يأتي على الحقيقة.

وقد تقدم ذكر الاختلاف في بيع اللحم باللحم على التحري في الكتاب الأول، وما قيل: إنه لا يجوز إلا عند عدم الموازين، والقول الأخر: أن ذلك لا يجوز بحال أحوط.