التبصرة للخمي
Printed page ٧/ ٣٠٩٩
بينهما من الأجل ما ينبت ذلك الحب فيه، قال مالك في كتاب محمد: وما هو بالحرام البين (١). يريد: أن ذلك حماية، واختلف فيمن باع ثمرة حائطه (٢) بعد الطيب، فلما صار تمرًا أقال منه:
فقال مالك (٣) مرة: لا بأس به (٤). ومرة: لا خير فيه إلا أن يفلس المشتري فيكون البائع أحق بها من الغرماء (٥).
وأرى أن يجوز وإن لم يفلس؛ لأنه طعامه بعينه فلا يدخله طعام (٦) بطعام.