Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن اشترى تمرا في النخل بطعام، أو نخلا مثمرة بطعام، أو طعاما حاضرا بغائب عن موضعهما

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٧/ ٣٠٩٧

كالصرف، وإن كان أحد الطعامين غائبًا وقريبًا من مجلسهما أُحضر بفور ذلك، أو قاما إليه وتناجزا بالحضرة، جاز ولم يفسخ، وقد مضى مثل ذلك في كتاب الصرف.

وقال مالك في صاحب الحانوت يشتري حنطة بزيت أو سمن، فيكتال الحنطة، ويدخل الحانوت ليخرج السمن أو الزيت: لا يعجبني، وليدع الحنطة عند صاحبها، ويخرج السمن أو الزيت ثم يأخذ ويعطي. وهذا حماية، ولا يفسخ إن نزل (١).