Skip to content

التبصرة للخمي فصل [فيمن اشترى سلعة ثم سأله آخر أن يشركه فيها]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٧/ ٣٠٦٧

ولو كان الإقرار بطعام أو بدراهم وقال: كانت الشركة في نصفه، وهو الذي قبضت وأضفت إليه نصفًا، كان القول قول المقر، وإن قال: كانت أيدينا على جميع هذا (١) الطعام إلا أن الذي لك الربع، لم يقبل قوله، وقيل له: سلّم الربع واقتسما الربع بعد أيمانكما.