Skip to content

التبصرة للخمي باب في بيع الذهب والفضة جزافا

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٦/ ٢٨٤٥

الغرر فيه يخف.

وهذا في بيع أحد الذهبين بغير جنسه، الذهب بالفضة، أو أحدهما بعرض، فإن كان جنسًا واحدًا -ذهبين أو فضتين- لم يجز أن يباع أحدهما بالآخر جزافين (١) ولا جزافًا بوزن.