Skip to content

التبصرة للخمي فصل [فيمن ابتاع سلعة ودراهم بدينار، وحصل تأخير أو تقدم في السلعة والدراهم، أو استثنى في الدراهم]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٦/ ٢٨٢٢

درهم أضعف منها في درهمين، وأجاز في المسألة المتقدمة فيمن اشترى سلعة بعشرة دنانير فقضاه إياها، فكان في وزنها فضل أن يأخذ فيه دراهم بعد الافتراق، ولم يتهمهما (١) أن يكونا عملا على ذلك.