Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في الخلع بالغرر]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٦/ ٢٥٣٦

تنكح قبل ذلك، فإن كان ذلك يضر بالصبي منعت كمن استأجر ظئرًا فأرادت التزويج (١). وفي كتاب ابن سحنون: إذا شرط عليها رضاع ولدها سنتين، وأخذت منه دنانير، ثم تزوجها قبل ذلك -كان له أن يرجع عليها من الدنانير بقدر ما بقي (٢).