Skip to content

التبصرة للخمي باب جامع الظهار وما يحرم من المظاهر منها وما يحل

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٥/ ٢٣٦٥

وتجب (١) الكفارة بكل ما لا يباح إلا مع بقاء العصمة، وأجاز في المدونة أن يساكنها، وأن يكون معها في بيت (٢). واجتناب ذلك أولى، وإن علم أنه أرادها أُخرج من جملة الدار قولًا واحدًا.

تمَّ كتاب الظهار, والحمدُ لله حقَّ حمد, صلى الله

على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (٣).