Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في سكنى زوج المحرم بالحج]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٥/ ٢٢٧٧

وعلى قولهم (١) إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لما (٢) خرجت إليه، وإن لم تكن أبعدت عن بلدها، وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج (٣).

وقد روي عن عائشة ﵂ (٤) وابن عباس (٥) والحسن البصري (٦) وأحمد وإسحاق أن للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق.