Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في حكم أجرة سكنى الزوجة في منزلها في العدة]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٥/ ٢٢٦٧

للعدة إذا طلق (١)؛ لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة، فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل، ولا شيء لها إن كانت في عدة من وفاة كما لو كان في مسكن اكتراه غير وجيبة (٢)، فإنه لا شيء لها، وإن مات موسرًا.