Skip to content

التبصرة للخمي فصل [أحكام الغسل وعلى من يجب]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ١٢٧

وقال ابن القاسم عند محمد: إذا وطئ ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل- أنه يتوضأ ولا غسل عليه (١). وقاله سحنون، ثم قال: يغتسل ثانية، قال: وقال بعض أصحابنا: يعيد الغسل والصلاة، وقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة (٢).

وقال مالك في "المجموعة" فيمن لاعب فوجد اللذة ثم صلى ثم أنزل: يغتسل ويعيد الصلاة. وقاله ابن كنانة (٣).

وقال ابن القاسم: لا يغتسل، وليس بالقوي. ثم قال: يغتسل.

وقال أصبغ عند محمد: يغتسل ويعيد الصلاة؛ لأنه لم ينزل إلا وقد خرج وصار إلى قناة الذكر وما والاها. وفي كتاب "التفريع": الوضوء استحباب (٤).

وقال ابن سحنون فيمن لُدغ أو ضرب أسواطًا فأنزل: لا غسل عليه.

قال: وإنما يكون الغسل في الماء الذي يخرج باللذة.

وذكر ابن شعبان في ذلك قولين، واختار الغسل (٥).

قال: واختلف إذا كانت به حكّة في بدنه فحكها، أو نزل في الماء السخن فأنزل، وليس هذا بحسن؛ لأنه عن لذة أنزل، وأما مع عدم اللذة فيحسن الخلاف.