Skip to content

التبصرة للخمي فصل [فيما إذا مات الزوج والمرأة في العدة]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٥/ ٢٢٢٠

استأنفت العدة؛ لأن الرجعة هدمت العدة الأولى، وإن كان الطلاق بائنًا ثبتت على العدة الأولى، وإن مات اعتدت العدتين.

قال مالك: تعتد أقصى العدتين، فتتم بقية عدة الطلاق وأربعة أشهر وعشرًا من يوم مات بالإحداد (١).