التبصرة للخمي
Printed page ٥/ ٢١٦٤
واختلف في استرضاع الحامل، فوقع في غير موضعه جوازه. وقال في كتابا الإجارة: إن حملت تنفسخ الإجارة. وهو أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل مضر بالولد وربَّما أدَّى إلى موته.
واختلف في الغيلة ما هي؟ فقال مالك: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وقيل: أن ترضعه وهي حامل (١). والأول أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل مضرٌّ وهو مما نهي عنه (٢)، والنَّبي ﷺ لم ينه عن الغيلة وأخبر أنها ليست بمضرة (٣) (٤)، فكان محمله على الوجه الآخر أبين، ولا يحمل على ما علم منه الضرر.