Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في السن التي يحرم فيها الرضاع]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٥/ ٢١٤٨

مقصورًا على الرَّضاع، أو يأكل مع ذلك ما يضرُّ به الاقتصارُ عليه دون الرضاع.

وقال ابن القاسم: إن فُطِمَ ثُم أرضعته امرأةٌ بعد فصاله بيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك، حرم. قال: لأنَّه لو أُعيد إلى اللبن لكان له قوةً في غذائه، وعيشةً (١) له (٢).

واختلف إذا فطم بعد السنة و (٣) انتقل عيشُه إلى الطَّعام ثم أرضعتْه امرأةٌ بعد ذلك (٤) قبل تمام الحولين؛ فقال ابن القاسم: لا يحرم. وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ في "كتاب ابن حبيب": يحرم إلى تمام الحولين (٥).

وأرى إن كان الرضاع مصَّة ومصَّتين ألا يحرِّم، وإن أعيد إلى الرَّضاع وأسقط الطعام حَرَّم.