Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في عقد أهل الكفر للنكاح]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٥/ ٢١٢٤

في عقد واحد (١) أو مفترقًا؟

والأصل في ذلك حديث فيروز الديلمي قال يا رسول الله: أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله ﷺ: "اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ" ذكره الترمذي (٢). وحديث غيلان الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة، فقال له رسول الله ﷺ: "خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" (٣) فلو كان عقد الكافر كَلاَ عقد، لم (٤) يخيره النبي ﷺ في إمساك أربع، ولوجب استئناف النكاح بولي وصداق إذا رضيا ولم يعتبر الأوائل من الأواخر؛ لأنه من باب الصحة والفساد؛ لأنهم لم يكونوا مخاطبين حينئذ.

وأما الحرمة فلا يختلف أنهما (٥) الآن في الإسلام مخاطبون بما كان من الإصابة في حال الكفر، فإن أصاب امرأة في حال الكفر حرمت على آبائه وأبنائه في الإسلام، وحرمت عليه أمهاتها وبناتها، وإن أصاب امرأة (٦) وأمها في حال الكفر، ثم أسلموا حرمتا عليه.

واختلف إذا لم يصبها أو أصاب إحديهما، فقال في "المدونة": إن لم يصبها، كان بالخيار يحبس أيتهما أحب، وإن أصاب إحديهما أمسكها وفارق